الوقف أحد العقود الشرعية فما نوعه من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟
اهلا وسهلا بكم على موقع نور المعرفة حيث يبحث الافراد عن الاجابة الصحيحة للالغاز الثقافية والمناهج التعليمية المطروحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعض الأسئلة والالغاز يتنافس فيه الافراد بالاجابة عنه، فاللغز او سؤال عبارة تحمل بعض المعلومات التي تجعل القارئ للغز يفكر فيما تحمله تلك العبارة من حلول ومرادفات وذالك الى الوصول الحل المطلوب، فاللغز سؤال يدور حول الاجابة الصحيحة.
الوقف أحد العقود الشرعية فما نوعه من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟
الاجابة هي :
الوقف: مستحب، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-" إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"
انعقاده: ينعقد الوقف بكل قول أو فعل يدل عليه، ولا يفتقر إلى حكم قاض، وهو لازم لا يحق للواقف بعد غنعقاده أن يرجع فيه، إذا انعقد الوقف فإنه يخرج من ملك الواقف، فلا يجوز له ولا لغيره التصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوها.
ولا يجوز إبدال الوقف بغيره إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل مسجد هجر الناس موضعه فتباع أرضه ويشترى أرض في موضع آخر، أو سجاد بلي فينقل إلى مسجد بحاجة إلى مثله أو يباع ويشترى به سجاد جديد، أو باص لنقل الطلاب الفقراء فبلي فيباع ويشترى به باص آخر.